الميرزا القمي

637

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

« لا ، بل عليهما جميعا ويجزي كلّ واحد منهما الصّيد » 104 « إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا » 104 « لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » 106 « إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأنّ اللّه حرّم عليه ذلك ، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها » 106 « نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها » 106 « لا ضرر ولا ضرار » 116 - 114 - 112 - 108 « من أضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن » 114 « لك بها عذق مذلّل في الجنّة » 116 « اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنّه لا ضرر ولا ضرار » 116 « إنّ الجار كالنّفس غير مضارّ ولا آثم » 117 « ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا ، اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه » 120 « فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك أبدا ولكن تنقضه بيقين آخر » 130 « يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب ، والأذن ، فإذا نامت العين ، والأذن ، والقلب ، وجب الوضوء » 138 « لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشّك وإنّما تنقضه بيقين آخر » 138 « ولا ينقض اليقين أبدا بالشّك » 139 « فإنّه على يقين من وضوئه » 139